Skip to content

مدارج تفقه الحنبلي ومن أمثلة القواعد الفقهية

مدارج تفقه الحنبلي

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ١٣٧

وقيدوا اليسير بالعرف، كالموالاة في الوضوء.

٢ - في الصلاة: لم يوجبوا أن تتقدم النية على تكبيرة الإحرام، بل تكون معها تقارنها، وهو الأفضل عندهم، وإن تقدمت على تكبيرة الإحرام بزمن يسير في الوقت صحت.

ومعنى مقارنتها للتكبير: بأن يأتي بالتكبير عقب النية (١).

٣ - وكذلك في الزكاة لم يوجبوا ذلك قبل الدفع، بل الأفضل أن يقرن النية بالدفع وله تقديمها عليها بزمن يسير كالصلاة (٢).

٤ - وأما في الصيام فجعلوا الليل كله وقتًا للنية؛ لحديث حفصة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: (لا صيام لمن لم يفرضه من الليل) (٣) ولو أتى بعد النية بمناف (٤).

ولا يخلو:

إما أن يكون الصوم فرضًا، فلا بد أن تكون النية قبل الشروع فيه للحديث السابق.

وإما أن يكون الصوم نفلاً فيجوز أن ينوي في أثناء النهار قبل الزوال أو بعده ما لم يأت بمفطر قبل نيته؛ لحديث عائشة أم المؤمنين ﵂ قالت: دخل عليَّ النبي ﷺ ذات يوم فقال: (هل عندكم شيء؟ ) فقلنا: لا، قال: (فإني إذن صائم) ثم أتانا يومًا آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس فقال: (أرينيه فلقد أصبحت صائمًا فأكل) (٥).

قالوا: ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها. وسواء أكان هذا