Skip to content

مدارج تفقه الحنبلي ومن الأمثلة على الإبهامات في الحكم من " الإقناع " و " المنتهى "

مدارج تفقه الحنبلي

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ١٢٨

وبين الشيخ ابن النجار الحكم الوضعي فقال: (فلو رمى ناويا عن الصغير وقع عن نفسه إن كان محرما بفرضه) (١)

وقال الشيخ البهوتي في شرح " المنتهى " (٢): (فإن رمى عن موليه وقع عن نفسه إن كان محرما بفرضه).

المثال الرابع: قول الشيخ الحجاوي في كتاب الحج: (ولا يأخذ من طيب الكعبة شيئا)، ولم يذكر حكم هذا النهي؛ فبَيَّنَه الشيخُ البهوتي بقوله: (أي: يحرم ذلك لأنه صرفٌ للموقوف في غير ما وقف عليه) (٣).

المثال الخامس: قول الشيخ الحجاوي في باب الهبة (ولا ترد).

ولم يبين حكم رد الهدية، وبينه الشيخ البهوتي بقوله: (أي: يكره رد الهدية) (٤)

المثال السادس: قول الشيخ ابن النجار في باب الشك في الطلاق: (وكقوله عن طائر: إن كان غرابا فحفصة طالق وإلا فعمرة وجهل فيقرع بينهما وإن مات أقرع ورثته، ولا يطأ).

قال الشيخ البهوتي: (أي: يحرم عليه وطؤه إحداهما ودواعيه (قبلها) أي قبل القرعة) (٥).

المثال السابع: قول الشيخ الحجاوي في باب آداب القاضي: (ينبغي أن يكون قويا من غير عنف).

أبهم الحكم، وبينه الشيخ البهوتي بقوله: (أي: يسن) (٦).

وبينه أيضا الشيخ ابن النجار في " المنتهى " بقوله: (يسن كونه قويا بلا عنف) (٧).