Skip to content

أخذ المال على أعمال القرب

عادل شاهين

Printed page ١/ ٨١

رابعًا: تعريف الحنابلة:

عرّف بعض الحنابلة الوقف بتعريف قريب جدًا من تعريف النووي السابق للوقف، مع اختلاف يسير جدًا، فقال في تعريفه:

"الوقف: تحبيس مالكٍ مطلق التصرف ماله المنتفع به، مع بقاء عينه، بقطع تصرفه، وغيره في رقبته، يصرف ريعه إلى جهة برّ تقربًا إلى الله تعالى" (١).

وعرّفه الإمام ابن قدامة بأنّه:

"تحبيس الأصل، وتسبيل الثمرة" (٢).

التعريف المختار:

بالنظر إلى ما سبق من تعريفات، نجد أن التعريف المختار منها هو ما ذكره ابن قدامة؛ وذلك لما يأتي:

١ - أن هذا التعريف مأخوذ من حديث رسول الله ﷺ كما في حديث ابن عمر ﵄، حيث أشار رسول الله ﷺ على عمر، حين استشاره في الأرض الّتي أصابها في خيبر، فقال له النّبيّ ﷺ: (إنَّ شئت حبست أصلها، وتصدقت بها" (٣).

٢ - أن هذا التعريف لا ترد عليه الاعتراضات الّتي وردت على غيره من التعريفات السابقة.

٣ - أن هذا التعريف قد جاء فيه ذكر حقيقة الوقف دون زيادة، أو تفصيل، كما في بقية التعريفات الأخرى (٤).