Skip to content

أخذ المال على أعمال القرب أولا: أدلة القول الثاني

أخذ المال على أعمال القرب

عادل شاهين

Printed page ٢/ ٧٥٣

وإلى هذا ذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢) وهو قول عند الشّافعيّة (٣)، ووجه عند الحنابلة (٤).

القول الثّاني:

لا يجوز أخذ الرزق على الإفتاء إِلَّا إذا كان المفتي محتاجًا، ولم يتعين عليه الإفتاء.

وبهذا قال الشّافعيّة في الأصح (٥)، والحنابلة في المشهور من المذهب (٦).

سبب الخلاف:

بين الإمام ابن القيم سبب الخلاف فقال: "وهذا فرع متردد بين عامل الزَّكاة وعامل اليتيم فمن ألحقه بعامل الزَّكاة قال: النفع فيه عام فله الأخذ، ومن ألحقه بعامل اليتيم منعه من الأخذ" (٧).

الأدلة والمناقشة:

أوَّلًا: أدلة القول الثّاني:

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي: