Skip to content

أخذ المال على أعمال القرب المسألة الثانية: حكم الإجارة وأدلة مشروعيتها

أخذ المال على أعمال القرب

عادل شاهين

Printed page ١/ ٥٨

التعريف المختار:

والذي أراه راجحًا من هذه التعريفات هو تعريف الحنابلة؛ لما يأتي:

أوَّلًا: أنّه بيّن حقيقة الإجارة، وميزها عن غيرها بأوضح عبارة.

ثانيًا: أنّه جمع معظم القيود الّتي جاء ذكرها في بقية التعريفات، وزاد عليها ببيان حقيقة الإجارة بنوعيها.

بقي من المناسب ذكر تعريف الأجرة، أو الأجر:

عرّفها العلماء بأنّها: "هي العوض الّذي يدفعه المستأجر للمؤجر في مقابلة المنفعة الّتي يأخذها منه" (١).

وقيل: "هي العوض الّذي يُعطى مقابل منفعة الأعيان، أو منفعة الآدمي" (٢).

وهذه التعريفات هي المعنى الثّاني للإجارة حيث إنَّ لها معنيين، أو إطلاقين:

الإطلاق الأوّل: أنّها تطلق على عقد الإجارة نفسه.

والإطلاق الآخر: على الأجرة، أو العوض المأخوذ على المنفعة (٣).

المسألة الثّانية: حكم الإجارة وأدلة مشروعيتها:

اتفق جمهور الفقهاء من المتقدمين، والمتأخرين، على مشروعية الإجارة لا خلاف بينهم في ذلك، وقد شذّت طائفة من المتأخرين كالأصم (٤)،