Skip to content

أخذ المال على أعمال القرب وأما الحنابلة

أخذ المال على أعمال القرب

عادل شاهين

Printed page ٢/ ٥٣٧

قال الإمام السرخسي: "ولو استاجر رجلًا يكتب له مصحفًا ... كان ذلك جائزًا" (١).

وأمّا المالكية:

فقد جاء في المدوّنة: (قلت: أرأيت إنَّ استأجرت كاتبًا يكتب لي شعرًا أو نوحًا أو مصحفًا؟ قال مالك: أمّا كتابة المصحف فلا بأس بذلك) (٢).

ولا خلاف بين المالكية في جواز الاستئجار على كتابة المصاحف (٣).

وأمّا الشّافعيّة:

فقد اتفقوا على جواز الاستئجار على نسخ المصحف، ولا خلاف بينهم في ذلك (٤).

قال النووي ﵀: " اتفق أصحابنا على صحة بيع المصحف وشرائه وإجارته ونسخه بالأجرة" (٥).

وأمّا الحنابلة:

فلا خلاف بينهم في ذلك (٦)، قال ابن قدامة: "يجوز أن يستأجر من يكتب له مصحفًا" (٧).

وقال المرداوي: "يصح بأجرة نصّ عليه" (٨).