Skip to content

أخذ المال على أعمال القرب الدليل الأول

أخذ المال على أعمال القرب

عادل شاهين

Printed page ٢/ ٤٣١

قال السرخسي مبينًا المراد بالحديث: "يعني أن الغزاة يعملون لأنفسهم؛ قال تعالى: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ﴾ [الإسراءِ: ٧]، ثمّ يأخذون الجعل من إخوانهم من المؤمنين ليتقووا به على عدوهم، وذلك لهم حلال، كما أن أم موسى كانت تعمل لنفسها في إرضاع ولدها، وتأخذ الأجرة من فرعون تتقوى بها على الإرضاع، وكان ذلك حلالًا لها" (١).

ثانيًا: أن الحديث مرسل؛ فهو أحد أنواع الحديث؛ الضعيف، فلا يحتج به (٢).

ثالثًا: الحديث ضعيف؛ في إسناده إسماعيل بن عياش (٣)، وقد ضعفه جماعة من أهل العلم، وترهوا حديثه.

ب - أدلتهم من المعقول:

الدّليل الأوّل:

قالوا: إنَّ الجهاد أمر لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة؛ فصح الاستئجار عليه، كبناء المساجد (٤).