Skip to content

أخذ المال على أعمال القرب مناقشة الاستدلال

أخذ المال على أعمال القرب

عادل شاهين

Printed page ٢/ ٤٢٩

الأدلة والمناقشة:

أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:

استدل أصحاب هذا القول، وهم القائلون بالجواز، بأدلة من السُّنَّة، والمعقول:

أ - أدلتهم من السُّنَّة:

الدّليل الأوّل:

عن عبد الله بن عمرو ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: (للغازي أجره، وللجاعل أجرهُ، وأجر الغازي) (١).

وجه الاستدلال:

حيث أجاز النّبيّ ﷺ الجعل على الجهاد؛ وذلك بإثبات الأجر للغازي، فإذا جاز الجعل على الجهاد جاز أخذ الأجرة عليه؛ لأنّها في معناه.

مناقشة الاستدلال:

نوقش الاستدلال بهذا الحديث من عدة وجوه:

الأوّل: أن هذا الحديث محصول على من يجوز الغازي التطوع؛ أي: أن النّبيّ ﷺ قد أخبر بحصول الأجر الأخروي لمن أراد أن يجوز غازيًا، من غير أن يشترط عليه أن يغزو بما أعطاه، فيكون الغزو تطوعًا، لا استئجارًا (٢).

الثّاني: يمكن مناقشة هذا الحديث كذلك: بأنّه خاص بالجعل على القتال،