Printed page ١/ ٤١٤
قال البغوي (١): "فأمّا أن يتصدق عليه بشيء منه، فلا باس به، هذا قول أكثر أهل العلم" (٢).
قال ابن قدامة: "فأمّا إنَّ دفع إليه لفقره، أو على سبيل الهدية، فلا بأس؛ لأنّه مستحق للأخذ، فهو كغيره، بل هو أولى؛ لأنّه باشرها، وتاقت نفسه إليها" (٣).