أخذ المال على أعمال القرب
Printed page ١/ ٤١١
المطلب الثّاني أخذ الاجرة على ذبح الهدي والاضاحي
ما يأخذه الجزار من أجرة على ذبحه للهدي، أو الأضاحي، لا يخلو، إمّا أن يكون ما ياخذه من غيرها، أو منها:
الحالة الأولى: إذا كان ما يأخذه من غيرها:
إذا أخذ الجزار أجرته على ذبح الهدي، والأضاحي من غيرها، بأن لايأخذ شيئًا من لحمها، أو جلدها، أو جلالها أجرة على عمله، ففي هذه الحالة لاخلاف بين العلماء في جواز ذلك (١).
وقد دلّ على ذلك، النص، والمعقول:
أوَّلًا: النص:
عن علي ين أبي طالب ﵁ قال: أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بُدْنِهِ، وأن أتصدق بلحمها، وجلودها، وأحلتها، وأن لا أعطي الجزّار منها. قال: "نحن نعطيه من عندنا" (٢).
وجه الاستدلال: حيث نهى النّبيّ ﷺ عن إعطاء أجرة الجزار من الهدي، وأن