Skip to content

أخذ المال على أعمال القرب أولا: أدلة المانعين مطلقا

أخذ المال على أعمال القرب

عادل شاهين

Printed page ١/ ٣٧٩

المطلب الثّاني النيابة عن الميِّت في حج التطوع

اختلف العلماء في حكم النيابة في حج التطوع عن الميِّت على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل: يجوز مطلقًا النيابة عن الميِّت في حج التطوع، سواء أوصى بذلك أم لم يوص.

وإلى هذا القول ذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢)، والظاهرية (٣).

القول الثّاني: تجوز النيابة عن الميِّت في حج التطوع، إذا أوصى به، أمّا إذا لم يوص، فلا تجوز.

وإلى هذا القول ذهب المالكية (٤)، والشّافعيّة في القول الصحيح عندهم (٥).

القول الثّالث: لا يجوز مطلقًا النيابة عن الميِّت في حج التطوع أوصى بذلك أم لا. وبه قال بعض الشّافعيّة (٦).

الأدلة والمناقشة:

أوَّلًا: أدلة المانعين مطلقًا:

استدل هؤلاء بما يأتي:

قالوا: إنَّ الأصل في أعمال الأبدان أن النيابة فيها لا تجوز، وإنّما جازت في حجة