Skip to content

أخذ المال على أعمال القرب الدليل الثاني

أخذ المال على أعمال القرب

عادل شاهين

Printed page ١/ ٣٧٦

السائلة، هل أوصت أمها بالحج أم" (١).

جـ- أدلتهم من الأثر:

الدّليل الأوّل:

عن أبي هريرة ﷺ قال: من مات وعليه نذر، أو حج، فليقض عنه وليه (٢).

الدّليل الثّاني:

عن ابن عبّاس ﵄: أن امرأة أتته فقالت: إنَّ أمي ماتت وعليها حجة، أفاحج عنها؟ فقال ابن عبّاس: هل كان على أمك دين؟ قالت: نعم. قال: فما صنعت؟، قالت: قضيته ععها. قال ابن عبّاس: فالله خير غرمائك، حجي عن أمك (٣).

وقد ورد نحو ذلك عن جمع من السلف، منهم: سعيد بن السيب، وسعيد ابن (٤) جبير، وإبراهيم النخعي (٥)، وعطاء، وسفيان الثّوريّ، وطاووس، وغيرهم (٦)

فقد أفتى هذا الجمع من الصّحابة، والتابعين، بوجوب الحجِّ عن الميِّت الّذي مات ولم يحج، أوصى بذلك، أو لم يوص (٧).