Skip to content

أخذ المال على أعمال القرب المطلب الأول النيابة عن الميت في الحج الواجب

أخذ المال على أعمال القرب

عادل شاهين

Printed page ١/ ٣٧١

هريرة، وابن عبّاس، وهو قول الحسن البصري، وسعيد ابن المسيَّب، وعطاء، والأوزاعي (١)، والثوري، وأبي ثور، وإسحاق، وغيرهم (٢).

القول الثّاني: قالوا: إنَّ النيابة عن الميِّت جائزة، وليست واجبة؛ لأنّ فرض الحجِّ يسقط عنه، فلا يجب على ورثته الإحجاج عنه، فإن تبرعوا عنه بالحج هم أو غيرهم ممّن هم أهل للتبرع جاز ذلك.

وبهذا قال الحنفية (٣).