Skip to content

أخذ المال على أعمال القرب مناقشة هذا الدليل

أخذ المال على أعمال القرب

عادل شاهين

Printed page ١/ ٣٥٧

الدّليل الثّاني:

عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب أنّه قال في الشّيخ الكبير: إنّه يجهز رجلًا بنفقته، فيحج عنه (١).

وجه الاستدلال من الأثرين:

حيث أفتى الصّحابة ﵃ بوجوب الحجِّ عن الشّيخ الكبير، ومن في حكمه (٢).

وقد ورد نحو ذلك عن عطاء، وطاووس، ومجاهد (٣)، وسعيد بن المسيَّب (٤)، وغيرهم (٥).

د - أدلتهم من المعقول:

الدّليل الأوّل:

القياس على الصوم، فكما أن الحجِّ عبادة تجب بإفسادها الكفارة، فجاز أن يقوم غير فعله فيها مقام فعله، كالصوم، فإنّه إذا عجز عنه افتدى (٦).

مناقشة هذا الدّليل:

هذا قياس مع الفارق، فلا يصح؛ لأنّ الفدية في حق الشّيخ الفانى بدل عن أصل الصوم بالنص، بخلاف الحجِّ فإن المال ليس بديلًا عن أصل الحجِّ، بدليل أنّه