Printed page ١/ ٣٥٧
الدّليل الثّاني:
عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب أنّه قال في الشّيخ الكبير: إنّه يجهز رجلًا بنفقته، فيحج عنه (١).
وجه الاستدلال من الأثرين:
حيث أفتى الصّحابة ﵃ بوجوب الحجِّ عن الشّيخ الكبير، ومن في حكمه (٢).
وقد ورد نحو ذلك عن عطاء، وطاووس، ومجاهد (٣)، وسعيد بن المسيَّب (٤)، وغيرهم (٥).
د - أدلتهم من المعقول:
الدّليل الأوّل:
القياس على الصوم، فكما أن الحجِّ عبادة تجب بإفسادها الكفارة، فجاز أن يقوم غير فعله فيها مقام فعله، كالصوم، فإنّه إذا عجز عنه افتدى (٦).
مناقشة هذا الدّليل:
هذا قياس مع الفارق، فلا يصح؛ لأنّ الفدية في حق الشّيخ الفانى بدل عن أصل الصوم بالنص، بخلاف الحجِّ فإن المال ليس بديلًا عن أصل الحجِّ، بدليل أنّه