Skip to content

أخذ المال على أعمال القرب مناقشة الاستدلال

أخذ المال على أعمال القرب

عادل شاهين

Printed page ١/ ٣٤٧

الدليل الثاني:

عن القاسم بن محمد قال (١): لا يحج أحد عن أحد (٢).

وجه الاستدلال من الأثرين:

يدل الأثران على منع النيابة في الحج مطلقًا.

مناقشة الاستدلال:

يمكن مناقشة هذه الآثار بما يأتي:

أن هذه الآثار معارضة بما جاء عن النبي ﷺ حيث صحت الأحاديث في النيابة عن المعضوب ومن في حكمه.

ثم إن هذه الآثار معارضة بآثار صحيحة عن الصحابة؛ كابن عباس وغيره، وستأتي.

د- أدلتهم من المعقول:

الدليل الأول:

قالوا: إن الحج عبادة لا تصح فيها النيابة مع القدرة، فكذا مع العجز كالصلاة (٣).

مناقشة الاستدلال:

أولاً: إن هذا قياس جاء في مقابلة نصوص كثيرة تدل على النيابة كما سيأتي، والقياس في مصادمة النص باطل (٤).

ثانيًا: إن قياس الحج على الصلاة قياس مع الفارق؛ فإن الحج عبادة يدخلها المال بخلاف الصلاة (٥).