Skip to content

أخذ المال على أعمال القرب مناقشة هذا القياس

أخذ المال على أعمال القرب

عادل شاهين

Printed page ١/ ٣٠٧

جـ- أدلتهم من الأثر:

الدليل الأول:

عن طاووس؛ قال: إذا مات الرجل، وعليه صيام رمضان قضى عنه بعض أوليائه. قال معمر (١): وقاله حماد (٢) (٣).

الدليل الثاني:

عن طاووس: أن امرأة ماتت، وعليها صوم سنة، وتركت زوجها، وبنيها ثلاثة؛ قال طاووس: صوموا عنها سنة كلكم (٤).

وجه الاستدلال:

دل هذان الأثران على أن الميت يصام عنه الصوم الواجب، سواء أكان من رمضان، أم من غيره.

د- أدلتهم من المعقول:

قالوا: إن الصيام عبادة تجب الكفارة بإفسادها؛ فجاز أن يقضى عنه بعد الموت كالحج (٥).

مناقشة هذا القياس:

يمكن مناقشة هذا القياس بأنه قياس على مختلف فيه؛ فإن النيابة عن الميت في الحج مختلف فيها، وعلى هذا لا يصح القياس.