Skip to content

أخذ المال على أعمال القرب

عادل شاهين

Printed page ١/ ٣٠

التمول والإحراز) (١).

التعريف الثّاني:

قالوا: (هو ما من شأنّه أن يدخر للانتفاع به وقت الحاجة) (٢).

التعريف الثّالث:

أن المال هو: "كلّ ما يتملكه النَّاس، من نقد، وعروض، وحيوان، وغير ذلك" (٣).

وعقب على هذ"لتعريف ابن نجيم بقوله: "إِلَّا أن في عُرفنا يتبادر من اسم المال النقد، والعروض" (٤).

التعريف الرّابع:

أن المال هو: "ما يتمول، ويدخر للحاجة"، وسيأتي تعريف التمول.

وعقب عليه ابن نجيم بقوله: "وهو خاص بالأعيان، فخرج تمليك النافع" (٥).

التعريف الخامس:

أن المال هو: "ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة". وقد عقب صاحب هذا التعريف عليه بقوله: "والمالية إنّما تثبت بتمول النَّاس كافة، أو بتقوم البعض، والتقوم يثبت بها، وبإباحة الانتفاع له شرعًا. فما يكون مباح الانتفاع بدون