أخذ المال على أعمال القرب
Printed page ١/ ١٧٠
٢ - ما ورد عن ابن عبّاس ﵄ أنّه سئل عن رجل مات وعليه نذر، فقال: يصام عنه النَّذْر (١).
ثالثًا. إنَّ المراد بالصلاة هنا هي الفريضة، كذلك الصوم. وعليه، فإنّه يحمل النّهي الوارد عن ابن عمر، وابن عبّاس ﵄ على الفريضة. وأمّا الإثبات فإنّه يحمل على النَّذْر، وعلى ذلك لا يكون هناك تعارض (٢).
ومما يؤيد ذلك:
أثر ابن عبّاس السابق حيث قال: "إذا مرض الرَّجل في رمضان، ثمّ مات، ولم يصم، أطعم عنه، ولم يكن عليه قضاء وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه" (٣).
د- دليلهم من الإجماع:
نقل غير واحد من العلماء (٤) الإجماع على أنّه لا يصلّي أحد عن أحد مطلقًا؛ قال ابن عبد البر: "أمّا الصّلاة فإجماع من العلماء أنّه لايصلّي أحد عن أحد فرضًا عليه، من الصّلاة، ولا سنة، ولا تطوعًا، لا عن حي، ولا عن ميت" (٥).