Skip to content

رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار كتاب الصلاة باب: الذبح

رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

الجعبري

Printed page ٤٠٨

متروك ذكر الأصنام عن النهي، فيحل (١). فيترجح العدم فيحل ولا تجب. وهذا أولى لرجحان الأفصح على الفصيح. ويجمع بينهما بحمل أمره بالتسمية على الندب، فلا يضر تركه، ولو كان شرطًا أو واجبًا لما سقط بالسهو، والتخصيص (٢) خلاف الأصل.

تنبيه: عدلنا عن البسملة إلى التسمية لحصول الغرض ببسم الله.