Printed page ٤/ ٤٨٣
(٢٢)
بابُ حُكْمِ الْمَفْقُودِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ
وَقالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ عِنْدَ الْقِتَالِ تَرَبَّصُ امْرَأَتُهُ سَنَةً.
وَاشْتَرَى ابْنُ مَسْعُودٍ جَارِيَةً، وَالْتَمَسَ (١) صَاحِبَهَا سَنَةً، فَلَمْ يَجِدْهُ (٢)، وَفُقِدَ، فَأَخَذَ يُعْطِي الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ عَنْ فُلَانٍ (٣)، وَعَلَيَّ، وَقَالَ: هَكَذَا فَافْعَلُوا (٤) بِاللُّقَطَةِ (٥).
وَقالَ الزُّهْرِيُّ فِي الأَسِيرِ يُعْلَمُ مَكَانُهُ: لَا تَتَزَوَّجُ (٦) امْرَأَتُهُ، وَلَا يُقْسَمُ مَالُهُ، فَإِذَا انْقَطَعَ خَبَرُهُ فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ الْمَفْقُودِ.