Skip to content

صحيح البخاري - ن عطاءات العلم حديث: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه

صحيح البخاري - ن عطاءات العلم

البخاري

Printed page ٤/ ٤٤٢

٥١٩٥ - حدَّثنا أَبُو الْيَمَانِ: أخبَرَنا شُعَيْبٌ: حدَّثنا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللهِ (١) ﷺ قالَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ».

وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ أَيْضًا عَنْ مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِي الصَّوْمِ.