Printed page ١/ ١٥٠
(٦٩)
بابٌ (١): إذا أُلْقِيَ على ظَهْرِ المُصَلِّي قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ
وَكانَ (٢) ابْنُ عُمَرَ إذا رَأَى في ثَوْبِهِ دَمًا وهو يُصَلِّي وَضَعَهُ وَمَضَى في صَلَاتِهِ.
وَقالَ (٣) ابْنُ المُسَيَّبِ والشَّعْبِيُّ: إذا صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ أَوْ جَنابَةٌ أَوْ لِغَيْرِ القِبْلَةِ أَوْ تَيَمَّمَ، صَلَّى (٤)، ثُمَّ أَدْرَكَ الماءَ في وَقْتِهِ، لَا يُعِيدُ.