صحيح البخاري - ن عطاءات العلم
(٨)
بابُ المُزارَعَةِ بِالشَّطْرِ وَنَحْوِهِ
وَقالَ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ، عن أَبِي جَعْفَرٍ قالَ: ما بِالمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ، إِلَّا يَزْرَعُونَ على الثُّلُثِ والرُّبُعِ.
وَزَارَعَ عَلِيٌّ، وَسَعْدُ بْنُ مالِكٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ، والقاسِمُ، وَعُرْوَةُ، وَآلُ أَبِي بَكْرٍ، وَآلُ عُمَرَ، وَآلُ عَلِيٍّ، وابْنُ سِيرِينَ.
وَقالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ: كُنْتُ أُشارِكُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ فِي الزَّرْعِ.
وَعامَلَ عُمَرُ النَّاسَ على: إِنْ جاءَ عُمَرُ بِالبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ، وَإِنْ جاؤُوا بِالبَذْرِ فَلَهُمْ كَذا.
وَقالَ الحَسَنُ: لا بَأسَ أَنْ تَكُونَ الأَرْضُ لِأَحَدِهِما، فَيُنْفِقانِ جَمِيعًا، فَما خَرَجَ فَهْوَ بَيْنَهُما.
وَرَأَى ذَلِكَ الزُّهْرِيُّ.
وَقالَ الحَسَنُ: لا بَأسَ أَنْ يُجْتَنَى القُطْنُ على النِّصْفِ.
وَقالَ إِبْراهِيمُ وابْنُ سِيرِينَ وَعَطاءٌ والحَكَمُ والزُّهْرِيُّ وَقَتادَةُ: لا بَأسَ أَنْ يُعْطِيَ الثَّوْبَ (١) بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ وَنَحْوِهِ.
وَقالَ مَعْمَرٌ (٢): لا بَأسَ أَنْ تَكُونَ (٣) الماشِيَةُ على الثُّلُثِ والرُّبُعِ إلى أَجَلٍ مُسَمًّى (٤).