صحيح البخاري - ن عطاءات العلم
Printed page ٢/ ٣٤٣
(٢)
بابُ عَرْضِ الشُّفْعَةِ على صاحِبِها قَبْلَ البَيْعِ
وَقالَ الحَكَمُ: إذا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ البَيْعِ فَلا شُفْعَةَ لَهُ.
وَقالَ الشَّعْبِيُّ: مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ (١)، وهو شاهِدٌ لا يُغَيِّرُها، فَلا شُفْعَةَ لَهُ.