صحيح البخاري - ن عطاءات العلم
١٧٩٠ - حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أخبَرَنا مالِكٌ، عن هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ:
عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ ﵂ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ: أَرَأَيْتِ
قَوْلَ اللَّهِ ﵎: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨]. فَلا أُرَى (١) على أَحَدٍ شَيْئًا أَنْ لا يَطَّوَّفَ بِهِما (٢). فَقالَتْ (٣) عَائِشَةُ: كَلَّا، لَوْ كانَتْ (٤) كَما تَقُولُ، كانَتْ: (فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ لا يَطَّوَّفَ بِهِما)، إِنَّما أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الأَنْصارِ: كانُوا يُهِلُّونَ لِمَناةَ، وَكانَتْ مَناةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ، وَكانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ، فَلَمَّا جاءَ الإِسْلامُ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عن ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعالَى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾.
زادَ سُفْيانُ وَأَبُو مُعاوِيَةَ، عن هِشَامٍ: ما أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ.