Skip to content

صحيح البخاري - ن عطاءات العلم باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر

صحيح البخاري - ن عطاءات العلم

البخاري

Printed page ٢/ ٤٤

(٥٨)

بابُ مَنْ باعَ ثِمارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ زَرْعَهُ، وَقَدْ وَجَبَ فِيهِ العُشْرُ

(١) أَوِ الصَّدَقَةُ، فَأَدَّى الزَّكاةَ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ باعَ ثِمارَهُ وَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ

وَقَوْلُِ النَّبِيِّ ﷺ: «لا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُها»، فَلَمْ يَحْظُرِ البَيْعَ بَعْدَ الصَّلاحِ على أَحَدٍ، وَلَمْ يَخُصَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الزَّكاةُ مِمَّنْ لَمْ تَجِبْ.