صحيح البخاري - ن عطاءات العلم
Printed page ٢/ ٤٤
(٥٨)
بابُ مَنْ باعَ ثِمارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ زَرْعَهُ، وَقَدْ وَجَبَ فِيهِ العُشْرُ
(١) أَوِ الصَّدَقَةُ، فَأَدَّى الزَّكاةَ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ باعَ ثِمارَهُ وَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ
وَقَوْلُِ النَّبِيِّ ﷺ: «لا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُها»، فَلَمْ يَحْظُرِ البَيْعَ بَعْدَ الصَّلاحِ على أَحَدٍ، وَلَمْ يَخُصَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الزَّكاةُ مِمَّنْ لَمْ تَجِبْ.