صحيح البخاري - ن عطاءات العلم
Printed page ٦/ ١٦٤
٦٩٦٠ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قالَ: حدَّثَنِي نَافِعٌ:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا الشِّغَارُ؟ قالَ: يَنْكِحُ
Printed page ١٦٥
ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ.
وَقالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَزَوَّجَ عَلَى الشِّغَارِ فَهوَ جَائزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.
وَقالَ فِي الْمُتْعَةِ: النِّكَاحُ فَاسِدٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.
وَقالَ بَعْضُهُم: الْمُتْعَةُ وَالشِّغَارُ جَائزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.