Skip to content

لب اللباب «مختصر شرح فصول الآداب» فصل ولا يجوز إخصاء البهائم

لب اللباب «مختصر شرح فصول الآداب»

عبد الله بن مانع الروقي

Printed page ٧٣

للبخاري: فرأيته يسم شاة حسبته في أذنها.

والخلاصة في مسألة وسم الدواب بالنار، أنه يجوز بشروط:

١ - أن يكون هناك حاجة، مثل أن يعرف الحيوان، ويميز مثلاً إبل الصدقة عن إبل الجهاد، أو إبل الناس.

٢ - أن يكون الوسم في غير الوجه؛ لأن الوسم في الوجه حرام، ولذلك لعن النبي ﷺ من وسم الحمار في وجهه ونهى عن ذلك.

٣ - أن يكون الوسم بمقدار الحاجة، بقدر ما يحرق الشعر، ويفضي إلى الجلد ولا يتجاوزه إلى العظم، ويسمه وسمًا واضحًا لا يذهب، وقد كان يلي الوسم رسول الله ﷺ وكذلك أصحابه رضوان الله عليهم من بعده، وعلى هذا يكون ما ذكره صاحب المتن ليس بسديد.