Skip to content

لب اللباب «مختصر شرح فصول الآداب» فصل ولبس الحرير محرم على الرجال والإسبال على قسمين

لب اللباب «مختصر شرح فصول الآداب»

عبد الله بن مانع الروقي

Printed page ٦٣

ذكرنا أن الدف من الملاهي، والأصل في الملاهي المنع؛ إلا أنه جاء في غير موضع في العهد النبوي، وأقر النبي ﷺ ضربه في غير مكان.

اختلف أهل العلم في ضرب الدف، على أقوال:

القول الأول: يستخدم في كل فرح حادث؛ كالعيد، والختان، والعرس، وقدوم الغائب، وانتهاء البناء، والولادة، إلى غير ذلك، فكل فرح يحدث للناس فإنه يستخدم فيه الدف، وهذا أوسع الأقوال.

القول الثاني: يستخدم في العيد والعرس والختان وقدوم الغائب.

القول الثالث: يستخدم في العرس والعيد وقدوم الغائب. وهو مشهور مذهب الحنابلة، واختيار الشيخ ابن عثيمين ﵀.

القول الرابع: أنه يستخدم في العيد والعرس فحسب، وهو اختيار شيخنا ابن باز ﵀.

وأما استخدامه بإطلاق فالصحيح أنه من آلات اللهو التي لا يجوز استخدامها بإطلاق.