Skip to content

لب اللباب «مختصر شرح فصول الآداب» فصل ويستحب تحويل غسل اليد من الزهام مسألة

لب اللباب «مختصر شرح فصول الآداب»

عبد الله بن مانع الروقي

Printed page ٤٥

التعزية للمسلم والكافر، وهي مستحبة على الأرجح.

قوله: (ولا بأس بعيادة الذمي؛ فقد عاد النبي ﷺ ذمّيًا، وقال: «كيف تجدك يا يهودي» (١)؟

واحتج أهل العلم بهذا وغيره على جواز عيادة المشرك، سواءً كان ذمّيًا أو غيره، وقد عاد ﷺ عمّه أبا طالب، وهو في السياق - يعني سياق الموت - فقال له: «يا عمّاه، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله» فأبى، وقال له صناديد الكفر: أترغب عن ملّة عبد المطلب؟ فذهبت روحه وهو يقول: على ملّة عبد المطلب (٢). - والعياذ بالله - ويشترط في عيادة الكافر ألا يكون هذا الكافر المريض حربيًا.

والسنة في عيادة المسلم أن يقال له: لا بأس، طهور إن شاء الله.