Skip to content

لب اللباب «مختصر شرح فصول الآداب» فصل ويستحب تحويل غسل اليد من الزهام

لب اللباب «مختصر شرح فصول الآداب»

عبد الله بن مانع الروقي

Printed page ٤١

قرر المؤلف أن إجابة وليمة العرس مستحبة، وفي هذا نظر، فقد صح عن النبي ﷺ من غير وجه من حديث ابن عمر وحديث جابر وغيرهما: أن النبي ﷺ قال: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله» (١)، وهذا صريح في الوجوب.

وقد اختلف العلماء في دعوة الوليمة، هل هي عامة لكل فرح أم هي خاصة بطعام العرس؟

الصحيح أن الوليمة المراد بها دعوة النكاح والعرس، ولاشك أن الفرح بها والدعوة إليها لا يشاكل غيرها، وقد تكلم الناس في أسماء الأفراح والولائم فسموا الوليمة عند تمام البناء بالوكيرة، والنقيعة عند القدوم من السفر؛ وفي حديث جابر ﵁ عند البخاري: أن رسول الله ﷺ لما قدم المدينة نحر جزورًا أو بقرةً.

وأما في إجابة الدعوة لوليمة العرس فالصحيح أنها واجبة وأما ما سواها فاختلف أهل العلم في ذلك، والصحيح كما أسلفنا أن الوجوب معلق بوليمة النكاح للفرق بينها وبين غيرها.

والحضور إلى وليمة العرس واجب إلا أنه يسقط بأسباب، كمشقة حضور، أو