Skip to content

فتح الباري لابن رجب ١٠- باب ما يستر من العورة

فتح الباري لابن رجب

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٢/ ٤٠١

ومقصود البخاري بهذه الأحاديث: أن كشف الفرج منهي عنه، وإن ستره مأمور به، وهذا يقوي ما يميل إليه، وهو: أن العورة الفرجان خاصة؛ لكن النهي عَن اشتمال الصماء ليس فِيهِ تصريح بالتعليل بكشف الفرج خاصة، فإنه ينكشف بلباس الصماء جانب الرجل كله، فيدخل فيه: الورك والفخذ - أيضا - والله أعلم.

الحديث الثالث: