Skip to content

فتح الباري لابن رجب ١- باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء

فتح الباري لابن رجب

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٢/ ٣٣٢

ذكر التاذين

للصلاة؛ والأذان لَمْ يكن بمكة، إنما شرع بالمدينة.

خرجه البيهقي من طريق شيبان، عَن قتادة، قَالَ: حدّث الْحَسَن – فذكره مرسلا، وذكر أنه نودي لهم:: ((الصلاة جامعة)) .

وخرجه أبو داود ((في مراسيله)) من رواية سعيد عن قتادة عن الحسن.

وروى البيهقي باسنادة من حديث يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد، عن أبي مسعود، قال: أتى جبريل النبي ﷺ، قال: قم فصل؛ وذلك دلوك الشمس، فقام فصلى الظهر أربعاً - وذكر عدد الصلوات كلها تامة في اليومين.

ثم قال: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم لم يسمعه من أبي مسعود

الأنصاري، إنما هو بلاغ بلغه.

وقد نقل إسحاق بن منصور، عن إسحاق بن راهويه، قال: كل صلاة صلى النبي ﷺ بمكة كانت ركعتين ركعتين، إلا المغرب ثلاثا، ثم هاجر إلى المدينة، ثم ضم إلى كل ركعتين ركعتين، إلا الفجر والمغرب، تركهما على حالهما. قال: وصلى جبريل بالنبي ﷺ بمكة عند المقام مرتين.

وممن قال: أن الصلوات الخمس فرضت ركعتين ركعتين: الشعبي، والحسن في رواية، وابن إسحاق.