Skip to content

فتح الباري لابن رجب ١١- باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟

فتح الباري لابن رجب

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٢/ ٩٠

قالَ سفيان الثوري: الحائض لا تغسل ثوبها الذي حاضت فيهِ، إلا أن ترى دماً فتغسله.

وأما نضح ما لَم تر فيهِ دماً ,، فَهوَ مبني على أن النضح تطهير لما شك في نجاسته، وهذا قول مالك وجماعة مِن أهل العلم، وفيه خلاف سبق ذكره مستوفى في ((أبواب الوضوء)) .