Skip to content

فتح الباري لابن رجب ١١- باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟

فتح الباري لابن رجب

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٢/ ٨٨

سمعته، ولا أدري أسمعه مِن ثبت أو لا؟ فاسألوا عَنهُ.

ذكره أبو داود في ((سننه)) ، والبخاري في ((تاريخه)) .

وقال أبو بكر الأثرم: أحاديث الرخصة أكثر وأشهر. قالَ: ولو فسد على الرجال الصلاة في شعر النساء لفسدت الصَّلاة فيها على النساء.

وهذا الكلام يدل على أن النساء لا يكره لهن الصلاة في ثياب الحيض بغير خلاف، إنما الخلاف في الرجال.

والأحاديث التي أشار إليها في الرخصة متعددة:

ففي ((صحيح مسلم)) ، عَن عائشة، قالت: كانَ النبي ﷺ يصلي مِن الليل وأنا إلى جنبه، وأنا حائض، على مرط، وعليه بعضه.

وخرج النسائي، عَن عائشة، قالت: كنت أنا ورسول الله ﷺ[نبيت] في الشعار الواحد، وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسلت ما أصابه، لَم يعده إلى غيره، ثُمَّ صلى فيهِ.

وخرج أبو داود وابن ماجه، عَن ميمونة، قالت: إن النبي ﷺ صلي وعليه مرط، وعلى بعض أزواجه منهُ، وهي حائض، وَهوَ يصلي، وَهوَ عليهِ.

وخرج الإمام أحمد مِن حديث حذيفة، قالَ: قام النبي ﷺ يصلي،