Skip to content

فتح الباري لابن رجب ٣ - باب إذا سلم في الركعتين أو في ثلاث سجد [سجدتين] مثل سجود الصلاة أو أطول

فتح الباري لابن رجب

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٩/ ٤١٩

وخرج أبو داود من حديث حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: صلى النبي ﷺ إحدى صلاتي العشي، فصلى ركعتين، ثم سلم - وذكر الحديث، وفيه: قال: ((أصدق ذو اليدين؟)) .

فاومئوا - أي: نعم - وذكر الحديث.

وذكر أن حماد بن زيد تفرد بقوله: ((فأومئوا)) .

وقول إسحاق بن راهويه في هذا كقول أحمد، بالتفريق بين الإمام والمأمومين.

قال: إنما تكلم النبي ﷺ؛ لأنه ظن تمأم صلاته، وذو اليدين ظن أن الصَّلاة قصرت وتمت، والصحابة اجابوا النَّبيّ ﷺ؛ لأن اجابته بالكلام عليهم واجبة، لم يجدوا من ذَلِكَ بداً.

قالَ: وإن تكلم الإمام اليوم، وهو شاك في تمام صلاته، واستثبت من معه، جاز لهُ ذَلِكَ، ولو كانوا قدو نبهوه بالتسبيح، ولا يجوز لهم أن يتكلموا إذا علموا أن صلاتهم لم تتم، وتبطل به صلاتهم.

روى كل ذلك حرب وابن منصور، عن إسحاق.

ونقل ابن قرة الزبيدي، عن مالك، أن من تكلم في صلاته بعد النبي ﷺ أعاد صلاته؛ لأن الصحابة تكلموا وهم يظنون أن الصَّلاة قد