Skip to content

فتح الباري لابن رجب ٣ - باب إذا سلم في الركعتين أو في ثلاث سجد [سجدتين] مثل سجود الصلاة أو أطول

فتح الباري لابن رجب

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٩/ ٤٠٧

يسجد إلا أن

يكون قد فعل قبل

زوال شكه ما يجوز أن يكون زائدا، فإنه يسجد.

وفي المذهبين وجه آخر: لا يسجد بحال؛ لأن السجود إنما يشرع

[من]

زيادة أو نقص أو تجويزهما، ولم يوجد شيء من ذلك.

وهذا قول سفيان الثوري.

وقد روي عن أبي

هريرة، أن النبي [ﷺ] سجد للسهو في هذه القصة من

وجوه أخر:

فروى ذلك مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن

أبي أحمد، عن أبي هريرة - فذكر هذا الحديث

، وقال فيه: فأتم رسول الله

[ﷺ] [ما] بقي من الصلاة، ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم.

وقد خرجه

مسلم من هذا الوجه.

رواه - أيضا - الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن جعفر بن ربيعة، عن

ابن مالك،

عن أبي هريرة، أن النبي [ﷺ] سجد يوم ذي اليدين سجدتين

بعد السلام.

خرجه النسائي.

ورواه - أيضا -

عكرمة بن عمار، عن ضمضم بن جوس الهفاني،