Skip to content

فتح الباري لابن رجب ١٢- باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة

فتح الباري لابن رجب

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٩/ ٣٤٣

١٢١٤ - حدثنا محمد: ثنا غندر: ثنا شعبة، قال: سمعت قتادة، عن أنس، عن النبي ﷺ، قال: ((إذا كان أحدكم في الصلاة، فإنه يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن شماله، تحت قدمه اليسرى)) .

وقد خرجه – فيما تقدم -، عن آدم، عن شعبة.

ومقصوده: الاستدلال بإباحة النبي ﷺ البزاق والتنخم في الصلاة، على أن النفخ ونحوه كالنحنحة لايبطل الصلاة؛ لأن للتنخم صوتاً كالتنحنح، وربما كانَ معه نوع من النفخ عندَ القذف بالنخامة.

وقد سبق أن ابن عبد البر ذكر مثل ذلك.

وقد اختلف العلماء في النفخ في الصلاة: هل هو كلام يبطلها إذا تعمده، أم لا؟

فقالَ طائفة: هوَ كلام.

قال ابن المنذر: كرهه ابن مسعود وابن عباس.

وروي عن ابن