Skip to content

فتح الباري لابن رجب ٧- باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة

فتح الباري لابن رجب

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٩/ ٣١٩

أمك وأنت في الصَّلاة فأجب أمك، ولا تجب أباك.

قال الوليد بن مسلم: قلت للأوزاعي: في المكتوبة يجيبها؟ قالَ: نعم، وهل وجه إلاّ ذَلِكَ؟ ثُمَّ قالَ: يؤذنها في المكتوبه بتسبيحة، وفي التطوع يؤذنها بتلبية.

ووجه التفريق بينهما: أن الأم برها آكد من بر الأب؛ ولهذا وصى النبي ﷺ ببرها ثلاث مرات، ثم وصى ببر الأب بعده.

قال الحسن: للأم ثلثا البر.

وقد روي، عنه في رجل حلف عليه أبوه بكلام، وحلف عليه أمه بخلافه؟ قالَ: يطيع أمه.

وقال عطاء، في رجل أقسمت عليه أمه أن لا يصلي إلاّ الفريضة، ولا