فتح الباري لابن رجب
Printed page ١/ ٣٥٢
الخرساني عَن يحيى بنِ يعمر، عَن عمار بنِ ياسر، أن النبي ﷺ رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة.
وحسنه الترمذي.
وإسناده منقطع؛ فإن يحيى بن يعمر لَم يسمع من عمار بن ياسر -: قاله ابن معين، [و] أبو داود، والدارقطني وغيرهم.
وروى شرحبيل بنِ سعد، عن جابر، قالَ سئل النبي ﷺ عَن الجنب:
هل ينام أو يأكل أو يشرب؟ قالَ ((نعم، إذا توضأ وضوءه للصلاة)) .
خرجه ابن ماجه وابن خزيمة في ((صحيحه)) .
وشرحبيل، ضعفه يحيى وغيره.
وروي عَن شريك، عَن عبد الله بنِ محمد بنِ عقيل، عَن جابر، عَن النبي ﷺ، في الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب، فليتوضأ وضوءه للصلاة.
خرجه ابن عدي وغيره.