فتح الباري لابن رجب
Printed page ١/ ٣١٣
خرجه الإمام أحمد.
وهذه الرواية تشهد لما قاله أكثر الفقهاء: إنه يصب الماء على رأسه، ثم يخلله
بأصابعه.
ولكن رواية هشام، عن أبيه، المتفق على صحتها، مقدمة على رواية قتادة.
وليس في ترك ذكر هذا في حديث ميمونة ما يوجب تركه؛ لأن ميمونة حكت غسل النبي ﷺ في قضية معينة، وعائشة حكت ما كانَ النبي ﷺ يفعله إذا اغتسل من الجنابة، فالأخذ بروايتها متعين، والله أعلم.