Skip to content

فتح الباري لابن رجب ١٦١-باب وضوء الصبيان، ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز، وصفوفهم

فتح الباري لابن رجب

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٨/ ٣١

الصلاة.

وهو – أيضاً – أصح الوجهين للشافعية.

والثاني لهم: ليس بمستعمل، لأنه لم يؤدَّ به فرضاً.

قالوا: والصحيح: أنه مستعمل؛ لأن المراد بفرض الطهارة ما لا تجوز الصلاة ونحوها إلا به، لا ما يأثم بتركه.

الحديث الثالث: