Skip to content

فتح الباري لابن رجب ١٦١-باب وضوء الصبيان، ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز، وصفوفهم

فتح الباري لابن رجب

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٨/ ٢٢

وفيه حديث مرفوع، خَّرجه أبو داود، وفي إسناده جهالةٌ، وهو اختيار الجوزجاني.

وروي عن عمر، أنه مر على امرأة توقظ ابنها لصلاة الصبح وهو يتلكا، فقال: دعيه لا يعنيه، فإنها ليست عليه حتى يعقلها.

وعن عروة، وميمون بن مهران، قالا: يؤمر بها إذا عقلها.

وعن بعض التابعين: يؤمر بها إذا أحصى عدد عشرين.

وعن النخعي ومالك: يؤمر بها إذا ثغر –يعني: تبدلت اسنانه.

النوع الثاني: أحاديث: ((رُفع القلم عن ثلاث)) ، منهم: ((الصبي حتى

يحتلم)) .

وفي ذلك أحاديث متعددة:

منها: عن عمر وعلي، عن النبي ﷺ.

خَّرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذيُ والنسائي.

وقد اختلف في رفعه ووقفه، ورجح الترمذي والنسائي والدارقطني وغيرهم وقفه على عمر، وعلى عليّ من قولهما.

وله طرق عن علي.

ومنها: عن عائشة، عن النبي ﷺ، وقال: ((وعن الصبي حتى يكبر)) .