فتح الباري لابن رجب
Printed page ٧/ ٧٠
الثانية بسورة من المفصل.
وهذا فيه قراءة سورة وبعض أخرى في ركعتين كما تقدم عن عمر.
قال البخاري:
[و] قال قتادة فيمن يقرأ سورة واحدة في الركعتين، أو يردد سورة واحدة في ركعتين: كل كتاب الله ﷿.
أما قراءة سورة يقسمها في ركعتين فغير مكروه، وقد فعله أبو بكر وعمر وغيرهما، وقد سبق ذكره. وكذلك ترداد السورة في الركعتين كلتيهما، قد سبق حديث الرجل الجهيني أنه سمع النبي ﷺ قرأ في الصبح ﴿إذا زلزلت الأرض﴾ في الركعتين كلتيهما، قال: فلا أدري أنسي رسول الله ﷺ، أم قرأ ذلك عمداً؟
خرجه أبو داود.
ونص أحمد على أنه جائز في الفرض من غير كراهة.
قال البخاري: