Skip to content

فتح الباري لابن رجب

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٢٦٩

٢٥٨ - حدثني محمد بن المثنى: نا أبو عاصم، عن حنظلة، عن القاسم، عن عائشة، قالت: كانَ النبي ﷺ إذا أغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفيه، فبدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، فقالَ بهما على وسط رأسه.

((حنظلة)) ، هوَ: ابن أبي سفيان.

وظاهر تبويب البخاري على هذا الحديث: يدل على أنه فهم منه أن الحلاب نوع من الطيب، وأن النبي ﷺ كانَ يستعمل شيئاً من الطيب في رأسه في غسل الجنابة.

وقد أنكر العلماء ذَلِكَ على البخاري ﵀، ونسبوه فيهِ إلى الوهم، منهم: الخطابي والإسماعيلي وغير واحد.

وقالوا: إنما الحلاب إناء يحلب فيهِ، ويقال لهُ: المحلب - أيضاً.

والمراد: أنه كانَ يغتسل من مد نحو الإناء الذي يحلب فيهِ اللبن من المواشي، وهو معنى الحديث الآخر: أنه نحو الصاع.

ويشهد لذلك: أنه روي في بعض طرق هذا الحديث، أن القاسم سئل: كم يكفي من غسل الجنابة، فحدث بهذه