Skip to content

فتح الباري لابن رجب ٣-باب الغسل بالصاع ونحوه

فتح الباري لابن رجب

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٢٥٦

بفضل ميمونة.

وهذا لا يرجح على رواية ابن عيينة؛ لأن ذكر أبي الشعثاء في إسناده مشكوك

فيهِ، ولو قدر أنه محفوظ فلفظ الحديث مخالف للفظ حديث ابن عيينة؛ فإن حديث ابن عيينة فيهِ اغتسالهما من إناء واحد، وحديث ابن جريج فيهِ اغتساله ﷺ بفضل ميمونة، وهما حديثان مختلفان.

وهذا الحديث لا يدخل في هذا الباب، إنما يدخل في ((باب: غسل الرجل مع امرأته)) ، وقد بوب البخاري على ذَلِكَ فيما سبق، وخرج فيهِ حديث عائشة، وخرج - أيضا - فيهِ حديث عائشة من وجه آخر عنها، يأتي، وحديث أنس.

وخرج حديث أم سلمة في ذَلِكَ في ((كتاب: الحيض)) .

ولكن حديث عائشة المتقدم، فيهِ أنهما كانا يغتسلان من إناء واحد، من قدح، يقال لهُ: الفرق، وتقدم تفسير ((الفرق)) ، وأنه ستة عشر رطلاً.

وهذا يدل على جواز الزيادة على الصاع في الغسل.

وقد سبق وحه الجمع بين هذا الحديث، وحديث الغسل بالصاع.