Skip to content

فتح الباري لابن رجب ٤٠ - باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله

فتح الباري لابن رجب

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٦/ ٨٣

٦٦٦ – حَدَّثَنَا عَبْد الله بْن يوسف: أنا مَالِك، عَن نَافِع، أن ابن عُمَر أذن بالصلاة فِي ليلة ذات برد وريح، ثُمَّ قَالَ: ألا صلوا فِي الرحال، ثُمَّ قَالَ: إن رَسُول الله ﷺ كَانَ يأمر المؤذن إذا كَانَتْ ليلة برد ومطر يَقُول: ((ألا صلوا فِي الرحال)) .

قَدْ سبق هَذَا الحَدِيْث فِي ((بَاب: الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة)) ، خرجه البخاري هناك من رِوَايَة عُبَيْدِ الله بْن عُمَر، عَن نَافِع، قَالَ: أذن ابن عُمَر فِي ليلة باردةٍ بضجنان، ثُمَّ قَالَ صلوا فِي رحالكم، وأخبرنا أن رَسُول الله ﷺ كَانَ يأمر مؤذناً يؤذن، ثُمَّ يَقُول عَلَى أثره: ((ألا صلوا فِي الرحال فِي الليلة الباردة أو المطيرة فِي السفر)) .

ففي هذه الرواية: أن ذَلِكَ كَانَ فِي السفر، وأنه كَانَ فِي الليلة الباردة أو المطيرة.

وليس ذكر السفر فِي رِوَايَة مَالِك، وفي روايته: إذا كَانَتْ ليلة ذات برد ومطر.

وظاهرة: الجمع بَيْن البرد والمطر فِي ليلة