Skip to content

فتح الباري لابن رجب ٣٨ - باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

فتح الباري لابن رجب

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٦/ ٦١

المسجد والناس يصلون، فدخل بيت حَفْصَةَ فصلى ركعتين، ثُمَّ خرج إلى المسجد.

وروي عَنْهُ مرفوعاً، خرجه ابن عدي.

ورفعه لا يصح.

وروى أبو إِسْحَاق، عَن الحارث، عَن عَلِيّ، ان النَّبِيّ ﷺ كَانَ يصلي الركعتين عِنْدَ الإقامة.

خرجه الإمام أحمد وابن ماجه.

والحارث، فِيهِ ضعف. وأبو إِسْحَاق، لَمْ يسمعه مِنْهُ.

وخرجه يعقوب بْن شيبة، ولفظه: ((مَعَ الإقامة)) .

ورواه الْحَسَن بْن عمارة - وهو متروك -، عَن أَبِي إِسْحَاق، وزاد فِيهِ: أَنَّهُ صلى فِي ناحية المسجد والمؤذن يقيم.

ولم يتابع عَلَى ذَلِكَ.

ورخص مَالِك فِي الصلاة بعد الإقامة خارج المسجد إذا لَمْ يخش أن تفوته الركعة الأولى.

ونقل ابن منصور، عَن أحمد وإسحاق، أنهما رخصا فيهما فِي البيت.

قَالَ أحمد: وقد كرهه قوم، وتركه أحب إلي.

ونقل الشالنجي عَن أحمد: لا يصليهما فِي المسجد، ولا فِي البيت.

وَهُوَ قَوْلِ الشَّافِعِيّ، [.. ..] الهاشمي.

وقالت طائفة: يصليهما فِي المسجد - أيضاً -، وروي ذَلِكَ عَن ابن مَسْعُود، وأنه فعله بمحضرٍ من حذيفة