Skip to content

فتح الباري لابن رجب ٣٥ - باب اثنان فما فوقهما جماعة

فتح الباري لابن رجب

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٦/ ٣٩

قَالَ:

((الاثنان فما فوقهما جماعة)) .

وخرج البيهقي معناه من حَدِيْث أنس بإسناد ضَعِيف - أيضاً.

ولا نعلم خلافاً أن الجماعة تنعقد باثنين إذا كانا من أهل التكليف، ولو كَانَ المأموم امرأةً.

فإن كَانَ المأموم صبياً، فهل تنعقد بِهِ الجماعة؟

فِيهِ روايتان عَن أحمد فِي الصلاة المكتوبة، فأما النافلة فتنعقد كما صلى النَّبِيّ ﷺ بالليل بابن عَبَّاس وحده.

وأكثر العلماء عَلَى أنه لا فرق بَيْن الفرض والنفل فِي ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلِ أَبِي حنيفة والشافعي.