Skip to content

فتح الباري لابن رجب ٣٣- باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها

فتح الباري لابن رجب

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٥/ ٩٤

وركعتان إذا خرجت منه) .

وهذا مرسل.

ويروى عن هشام بن عروة، عن عائشة، قالت: ما دخل رسول الله ﷺ بيتي قط إلا صلى ركعتين.

قال أبو بكر الأثرم: هو خطأ.

كأنه يشير إلى أنه مختصر من حديث الصلاة بعد العصر.

وممن روي عنه أنه كان يصلي إذا دخل بيته وإذا خرج منه: عبد الله بن رواحة، وثابت البناني.

وإذا كانت هذه صلاة مستحبة فلا يبعد أن تلتحق بذوات الأسباب فيها، كتحية المسجد ونحوها، وفي هذا نظر. والله أعلم.

ومقصود البخاري بهذا الباب: أنه يجوز قضاء الفوائت من النوافل الراتبة فيما بعد العصر، كما يقوله الشافعي.

وقد احتج الشافعي – أيضا – لذلك: بما روى سعد بن سعيد الأنصاري، قال: حدثني محمد بن إبراهيم التيمي، عن قيس بن عمرو، قال: رأى النبي ﷺ رجلاً يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله ﷺ: (صلاة الصبح ركعتان) ، فقال: إني لم [أكن] صليت الركعتين اللتين قبلها، فصليتهما الآن، فسكت رسول الله ﷺ.

خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم.

وقال